الشيخ عبد النبي النمازي

243

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 2 : يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا يعتبر العدالة على الأصح ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز ان كان في الدفع إعانة على الاثم والعدوان واغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والأولى ملاحظة المرجحات في الافراد ( 1 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 496 .